السيد أحمد الموسوي الروضاتي

320

إجماعات فقهاء الإمامية

* المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف ولم يسل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات 80 * المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف وسال فعليها ثلاثة أغسال 80 * لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم على الحائض إذا فعلت ما يلزم عليها 81 * دم النفاس أكثره عشرة أيام وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة 81 * النفساء والحائض سواء في جميع الأحكام إلا أن النفاس ليس لأقله حد 81 * دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس ولا تجوز الصلاة في ثوب أصابه شيء منه 82 عناوين مسائل الجنائز مسائل ابن البراج * إذا اجتمعت جنازات أربعة وكان الصبي ممن تجب الصلاة عليه قدمت المرأة إلى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل 19 * إذا اجتمعت جنازات أربعة وكان الصبي ممن لا تجب الصلاة عليه قدم الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل 19 مسائل ابن زهرة * ورد الأمر في الغسل من مس الميت 81 * جسد الإنسان بعد الموت نجس 82 * غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية 117 * ما يستحب في غسل الميت 117 * الميت لا يمضمض ولا يستنشق 117 * يغسل الميت على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بماء القراح 117 * الميت لا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين 117 * يكره تسخين الماء لغسل الميت إلا أن يخاف الغاسل الضرر لشدة البرد 118 * لا يجوز قص أظفار الميت ولا إزالة شيء من شعره 118 * يغسل القتيل بحق وغير حق 118 * قتيل المعركة في جهاد لازم لا يغسل وإن كان جنبا ويدفن في ثيابه وتنزع القلنسوة والفروة والسراويل إذا كانت بلا دم وينزع الخف على كل حال 118 * قتيل المعركة في جهاد لازم إذا نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل 118 * لا يغسل ما وجد من أبعاض الإنسان إلا أن يكون موضع صدره أو يكون فيه عظم 118